المحقق الحلي

48

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

مختلفا فيه كأم المزني بها أو المتخلقة من ماء الزاني وسواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو لم يكن . الثانية المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب خاتمة في حساب الفرائض وهي تشتمل على مقاصد المقصد الأول في مخارج الفروض الستة وطريق الحساب أما مخارج الفروض ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا فهي إذا خمسة النصف من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والثلث والثلثان من ثلاثة والسدس من ستة . وكل فريضة حصل فيها نصفان « 1 » أو نصف وما بقي فهي من اثنين وإن اشتملت على ربع ونصف « 2 » أو ربع وما بقي « 3 »

--> ( 1 ) كزوج وأخت لأب ؛ جواهر الكلام : 39 / 334 . ( 2 ) ن : كزوج وبنت . ( 3 ) ن : كزوج وولد .